رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٥
بمعارضتهما بالمعتبرة المستفيضة، المجوزة للصلاة في كل من الموضعين، الممنوع عن الصلاة عليهما في الخبرين.
ففي الصحيح: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جف؟ قال: نعم (1). ونحوه غيره من الصحيح، وغيره وهو كثير (2).
وفي الصحيح: عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل، فقال: لا بأس (3).
ونحوه الخبر بدون قوله: " في المحمل " (4). وهي مع كثرتها، وصحة جملة منها، واستفاضتها، واعتضادها بالأصل والاطلاقات والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع ظاهرا تترجح على الخبرين، فليطرحا أو يحملا على الكراهة، أو النجاسة المتعدية، أو موضع الجبهة خاصة.
وعلى أحد هذه يحمل النهي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها، مع أن النهي فيها - بالإضافة إلى الحمام - للكراهة، فليحمل بالإضافة إلى الباقي عليها جمعا بين الأدلة، ولا دليل على أن المراد بالرجز: النجاسة، فلعل المراد به: العذاب والغضب.
ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاة (5) ممنوعة، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود وأن العلة صلاحيتها للسجود على

(1) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1044.
(2) وسائل الشيعة: ب 29 - 30 من أبواب النجاسات ج 2 ص 1042.
(3) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 3 ج 2 ص 1044.
(4) وسائل الشيعة: ب 30 من أبواب النجاسات ح 4 ج 2 ص 1044.
(5) لم نعثر على صاحب الدعوى، ولكن نقله كاشف اللثام " بعنوان - ويستدل لهما - ": كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 197 س 7 - 10، ولعل هذا الاستدلال من الفاضل لهما، أي السيد والحلي.
(٢٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 ... » »»
الفهرست