بمعارضتهما بالمعتبرة المستفيضة، المجوزة للصلاة في كل من الموضعين، الممنوع عن الصلاة عليهما في الخبرين.
ففي الصحيح: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جف؟ قال: نعم (1). ونحوه غيره من الصحيح، وغيره وهو كثير (2).
وفي الصحيح: عن الشاذكونة يكون عليها الجنابة، أيصلى عليها في المحمل، فقال: لا بأس (3).
ونحوه الخبر بدون قوله: " في المحمل " (4). وهي مع كثرتها، وصحة جملة منها، واستفاضتها، واعتضادها بالأصل والاطلاقات والشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل هي إجماع ظاهرا تترجح على الخبرين، فليطرحا أو يحملا على الكراهة، أو النجاسة المتعدية، أو موضع الجبهة خاصة.
وعلى أحد هذه يحمل النهي في الرواية الأخيرة على تقدير تسليمها، مع أن النهي فيها - بالإضافة إلى الحمام - للكراهة، فليحمل بالإضافة إلى الباقي عليها جمعا بين الأدلة، ولا دليل على أن المراد بالرجز: النجاسة، فلعل المراد به: العذاب والغضب.
ودعوى كون وجوب تجنيب المساجد لكونها مواضع الصلاة (5) ممنوعة، مع احتمال المساجد في أخباره مواضع السجود وأن العلة صلاحيتها للسجود على