جواز الصلاة خلف قبر الإمام - عليه السلام -، بل استحبابها كما يستفاد من بعضها بالنسبة إلى الحسين - عليه السلام -.
منها: الصحيح المروي في التهذيب: عن الرجل يزور قبور الأئمة - عليهم السلام - هل يجوز أن يسجد على القبر أم لا؟ وهل يجوز لمن صلى عند قبورهم أن يقوم وراء القبر، ويجعل القبر قبلة، أو يقوم عند رأسه ورجليه؟ وهل يجوز أن يتقدم القبر ويصلي ويجعله خلفه أم لا؟ فأجاب - عليه السلام وقرأت التوقيع، ومنه نسخت -: أما السجود على القبر فلا يجوز في نافلة ولا فريضة ولا زيارة، بل يضع خده الأيمن على القبر. وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه، لأن الإمام لا يتقدم، ويصلي عن يمينه وشماله (1).
ومنها: ما أسنده ابن قولويه في مزاره عن هشام: أن مولانا الصادق - عليه السلام - سئل: هل يزار والدك؟ قال: نعم، ويصلى عنده قال: ويصلى خلفه ولا يتقدم عليه (2).
وما أسنده عن محمد البصري، عنه، عن أبيه في حريث زيارة الحسين - عليه السلام - قال: من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقي الله يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كل شئ يراه (3).
وما أسنده عن الحسن بن عطية، عنه قال: إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله - عليه السلام - تجعله بين يديك، ثم تصلي ما بدا لك (4). وهي مع كثرتها، وصحة بعضها، واعتضادها بالشهرة العظيمة، وحكاية الاجماع المتقدمة، والأخبار المتقدمة واضحة الدلالة، سيما الرواية