بالأصل، وضم بعضها إلى بعض، مضافا إلى الاجماع، وعدم قائل بالمنع تحريما بغيرها والجواز معها إلا الجعفي، فقال بالمنع فيما دون عظم الذراع والجواز معه (1).
ولكن الدال عليه من النصوص قليل، ومع ذلك معارض بما يدل على ارتفاع المنع بشبر، وهو دون عظم الذراع بيقين، ومع ذلك شاذ لم ينقله إلا قليل، بل ظاهر جمع الاجماع على خلافه، حيث ادعوا عدم القول بالفرق بين القولين المشهورين المؤذنين بدعوى الاجماع على فساد القول الثالث.
وبالجملة: فهذه النصوص مع صحة أكثرها واستفاضتها، واعتضادها بالشهرة العظيمة المتأخرة القريبة من الاجماع، بل هي إجماع في الحقيقة، واضحة الدلالة على نفي الحرمة وإثبات الكراهة ولو مختلفة المراتب ضعفا وقوة، ومع ذلك معتضدة بأصالة البراءة والاطلاقات، بل استدل بهما أيضا جل الطائفة.
ولا ريب أنها أرجح بالإضافة إلى الأدلة السابقة، مع قصور أكثر أخبارها سندا ودلالة، وقبولها الحمل على الكراهة دون هذه الأدلة، إذ لا تقبل أكثرها الحمل على شئ يجمع به بينها وبين تلك، مع مراعاة عدم القائل بالفرق بين الطائفة الظاهر المصرح به في كلام جماعة، كما عرفته. فالعمل بتلك يوجب ترك هذه بالمرة، ولا كذلك العكس، لقبولها الحمل على الكراهة دون هذه.
نعم، يبقى الكلام في دعوى الاجماع على المنع، فإن تأويلها إلى الكراهة في غاية البعد، لنص الشيخ (2) الناقل له ببطلان الصلاة حيث منع عنها، وهو لا يجتمع مع الكراهة، لكن إطراحها أولى من إطراح هذه الأدلة القوية بما