وضعف السند والدلالة مجبور بموافقة الأصل والقاعدة، الدالين على اشتراط. الستر في الصلاة بقول مطلق. فيجب تأخيرها لتحصيله ولو من باب المقدمة.
وكذا لا يقدح تضمنه لما لا يقول به أحد من تعين الصلاة فرادى، مع أن استحباب الجماعة لهم أيضا متفق عليه ظاهرا، إلا من الصدوق في الفقيه، في باب صلاة الخوف والمطاردة، فأفتى بمضمون الرواية (1).
وبالاجماع صرح في الذكرى: فإن خروج جزء الحديث عن الحجية لا يوجب خروجه عنها طرا (2)، وإن هو حينئذ إلا كالعام المخصص حجة في الباقي، مع عدم صراحته في المنع عن الجماعة، بعد احتمال اختصاصه بما إذا لم يريدوها، أو إذا لم يكن لهم من يصلح أن يكون إماما.