والصحيح المصرح بالفساد: عن إمام في الظهر قامت امرأته بحياله تصلي وهي تحسب أنها العصر، هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها وقد كانت صلت الظهر؟ فقال - عليه السلام - لا يفسد ذلك على القوم، وتعيد المرأة (1). وأكثر هذه النصوص وإن شملت بإطلاقها صورتي وجود الحائل والتباعد بعشرة أذرع (2)، المرتفع فيهما المنع كراهة وتحريما إجماعا كما يأتي، إلا أنها مقيدة بغيرهما لذلك.
مضافا إلى الموثق: عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ قال: لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع. وإن كانت عن يمينه ويساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس إن كانت تصيب ثوبه (3). ونحوه آخر (4). وفي هذا الموثق أيضا دلالة على المنع، بل هو العمدة في دليلهم عليه كما يظهر من الحلي (5).
(و) القول (الآخر: الجواز على كراهية) ذهب إليه المرتضى (6) والحلي (7)، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار، حيث حمل بعض الأخبار المانعة على الاستحباب (8) وتبعهما عامة المتأخرين، عدا الماتن هنا، فظاهره