وهم عامة متأخري أصحابنا، وفاقا للمبسوط والحلي (1) وادعى جماعة عليه الشهرة والأكثرية المطلقة إلى الاستفاضة، للنصوص المكتفية بالدرع والقميص بالتقريب الذي عرفته، مع ضعف ما قابلها من الأدلة المتقدمة بما عرفته، عدا الاحتياط والرواية الأخيرة.
ويمكن الجواب عنهما بعدم إفادة الأول، سوى الاستحباب كما هو ظاهر الأصحاب، سيما مع ظهوره - ما مر - من النصوص في عدم لزوم سترهما.
وبالجملة: فيعارض بالأصل والنصوص المزبورة المعتضدة بالشهرة العظيمة، التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة.
والرواية وإن كانت صحيحة لكنها غير صريحة في المخالفة، بل ولا ظاهرة، لأن المفهوم منها البأس، وهو أعم من المنع والكراهة، ولا شبهة فيها مع احتمال الرجل فيها ما فوق القدم أو مجموعهما. وعلى تقدير الظهور في المنع والقدم خاصة يمكن حملها على الاستحباب، جمعا بين وبين النصوص المكتفية بالدرع والقميص، الظاهرة في عدم لزوم سترهما بالتقريب المتقدم.
وما يقال عليه من: أن ذلك يتم لو علم أن ثياب النساء في وقت خروج هذه الأخبار كانت على ما يدعونه من عدم سترها الكفين والقدمين: ولم لا يجوز أن دروعهن كانت مفضية إلى ستر أيديهن وأقدامهن، كما هو شاهد الآن في نساء أعراب الحجاز، بل أكثر بلدان العرب (2)؟.
فيمكن دفعه: بأن ما ذكر من الاحتمال وإن كان ممكنا إلا أن ورود الروايات عليه بعيد جدا. ولذا لم يحتمله أحد من الأصحاب فيها، بل استدلوا بها من دون تزلزل أصلا، مع أنهم أكثر إطلاعا وعلما بثياب نساء العرب في