بجمله على الصغيرة (1). وفيهما نظر، لضعف الأول بابتنائه على كون المراد بالوجوب الشرعي، لا الشرطي.
ويحتمل الثاني " وهي من أهله " ويكون حال الستر في حقها كاشتراط الوضوء وغيره في صلاتها. والثاني بظهوره في البالغة، كما يمكن القول بمضمونه عن الإسكافي، نظرا إلى تضمنه لفظ " المرأة " التي لا تطلق حقيقة إلا على البالغة.
وحمله على الصغيرة وإن أمكن جمعا بينه وبين الأدلة المتقدمة على وجوب ستر الرأس على الحرة البالغة، لرجحانها عليه من وجوه عديدة، وبها يضعف مذهب الإسكافي، إلا أن الجمع غير منحصر في ذلك، لاحتماله الحمل على الضرورة، أو التخلي عن الإزار والملحفة، أو على أن المراد: أنه لا بأس بها أن تكون بين يدي المصلي مكشوفة الرأس، وتكون صيغة (تصلي) خطابا لا غيبة.
والأجود الاستدلال عليه بالأصل، وعدم دليل على اشتراط الستر في حقها، لظهور ما دل على اشتراط الستر في ستر ما هو عورة خاصة. وكون رأس الصبية قبل البلوغ عورة غير معلوم من الشريعة. هذا مضافا إلى الاجماعات المحكية.
وفي الخبر: على الجارية إذا حاضت الصيام والخمار، إلا أن تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، إلا أن تحب أن تختمر وعليها الصيام (2). ولا فرق في الأمة بين: المملوكة، والمدبرة، والمكاتبة المشروطة، والمطلقة التي لم تؤد شيئا من