المكاتبة، وأم الولد مطلقا ولو كان ولدها حيا وسيدها باقيا، كما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها وأكثر النصوص. وبه صرح جماعة، ومنهم: الشيخ في الخلاف، لكن في أم الولد خاصة مدعيا عليه إجماع الإمامية (1). وهو الحجة بعد الاطلاقات.
مضافا إلى الصحيح: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا المدبرة، ولا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة، حتى تؤدي جميع مكاتبتها - إلى أن قال -: وسألته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار؟ قال: لو كان عليها لكان عليها إذا حاضت، وليس عليها التقنع في الصلاة (2).
وأما الصحيح: الأمة تغطي رأسها؟ فقال: لا، ولا على أم الولد أن تغطي رأسها إذا لم يكن لها ولد (3). فمع قصوره عن المقاومة لما سبق من وجوه دلالته بعموم المفهوم، القابل للتخصيص بما بعد وفاة المولى، مع كون ولدها حيا، ويحتمل مع ذلك الحمل على التقية فقد حكاه في الخلاف عن مالك وأحمد (4)، ويلحق العنق بالرأس هنا في عدم وجوب الستر كما صرح به جماعة (5)، لأنه الظاهر من نفي وجوب الخمار عليهن.
قيل: ولعسر ستره من دون الرأس (6).
أقول: ويدل عليه صريح الخبر المروي في قرب الإسناد: عن الأمة، هل