الثاني (1) والذكرى (2) على عدم وجوب سترهما، بل ظاهر الأخيرين كونه مجمعا عليه بين العلماء، إلا نادرا من العامة العمياء.
فإيجاب سترهما ضعيف، سيما مع مخالفته الأصل، وعدم معلومية كونهما عورة ليجب سترهما، لعدم دليل عليه، إلا الاجماع المحكي في المنتهى وغيره على كونها جملة عورة. وهو عام مخصص بما مر من الاجماع المحكي فيه أيضا على عدم وجوب سترهما، مع ما عرفت من الذكرى من جعل العورة فيها ما عدا المستثنيات خاصة، مؤذنا بعدم كونها عورة كما صرح به الفاضل في المختلف وغيره، بل هو المشهور فتوى ورواية.
لكن في الوجه والكفين خاصة، حيث جوزوا النظر إليهما للأجنبي في الجملة، أو مطلقا، كما سيأتي بيانه في كتاب النكاح مفصلا إن شاء الله تعالى.
ولذا لا يتأتى لنا القطع بكون المرأة بجملتها عورة من جهة الاجماع لمكان الخلاف.
نعم، في جملة من النصوص العامية والخاصية ما يدل عليها، لكنها بحسب السند قاصرة. ودعوى جبرها بفتوى العلماء غير ممكنة على سبيل الكلية، بل هي جابرة في الجملة. وأضعف منه ما يستفاد من إطلاق الكتب الثلاثة بعد الاقتصاد (3)، من لزوم ستر الوجه أيضا المخالفة - زيادة على ما مر لاجماع العلماء كما عن المعتبر والذكرى والمختلف والتذكرة وغيرها، من دون أن يستثنوا أحدا.
ولعله لبعد (4) دخول الوجه في إطلاق تلك الكتب، بل في السرائر حكى