لأنا نقول: إنما ثبت ذلك فيما إذا خاف من المطلع، وهو مفقود هاهنا، إذ كل واحد منهم مع سمت صاحبه لا يمكنه أن ينظر إلى عورته حالتي الركوع والسجود (1).
وفي الذكرى: أن الظاهر اختصاص الحم بأمنهم المطلع، وإلا فالايماء، لا غير، واطلاع بعضهم على بعض غير ضائر، لأنهم في حيز التستر باعتبار التضام واستواء الصف.
قال: ولكن يشكل بأن المطلع هنا إن صدق وجب الايماء، وإلا وجب القيام (2).
ويجاب: بأن التلاصق في الجلوس أسقط اعتبار القيام، فكان المطلع موجودا حالة القيام، وغير معتد به حالة الجلوس. وأوجب المفيد والمرتضى والحلي (3) الايماء على الجميع، كما يقتضيه إطلاق العبارة وكثير، بل ادعى الأخير عليه الاجماع، لعموم أدلته وكثرتها:
ومنها: الصحيحة الأولى من الأخبار الأخيرة، فإنها ظاهرة في المنع عن الركوع والسجود مطلقا وإن اختص ظاهر موردها بصلاة المنفرد، لعموم التعليل فيها بقوله: " فيبدو ما خلفه "، وهو ظاهر في أن علة المنع إنما هو بدو الخلف، ولا يختلف فيه الحال في الجماعة والانفراد. وهي أصح من الموثقة، معتضدة بإطلاق غيرها أيضا، مع إطلاق كثير من الفتاوى، وصريح جملة منها.
فالعمل بها أقوى.