لشذوذه، ومخالفته لاطلاق النصوص والفتاوى بكون بدن المرأة جملتها عورة. وقد مرت دعوى جماعة الاجماع عليه من العلماء كافة، من غير استثناء لهما بالمرة وإن استثنوا غيرهما، كما عرفته.
والمراد من البدن ما يعم الشعر، لتصريحهم بلزوم نحو الخمار الساتر للشعر جدا. ولو كان مرادهم بالجسد ما يقابل الشعر لما كان لأمرهم بلزوم الخمار وجه لستر الشعر جدا، الرأس جدا، فكأن فيه غنى عن الخمار الساتر قطعا، ومع ذلك النصوص به مستفيضة كادت تبلغ التواتر، بل لعلها متواترة بلزوم سترهما عن. الأجنبي، بل في الصلاة أيضا كما مر في أخبار الخمار. فإن خمور نساء الأعراب اللواتي هن موردها تسترهما قطعا.
وليس الأمر بسترهما عن الأجنبي إلا لكونهما من العورة المأمور بسترها في الصلاة بإجماع العلماء كافة، كما عرفت نقله من جماعة حد الاستفاضة.
مضافا إلى التأييد ببعض المعتبرة: صلت فاطمة - عليها السلام - في درع وخمار وليس عليها أكثر مما وارت به شعرها وأذنيها (1). بل ربما استدل به على ذلك.
وأما الاستدلال به على عدم لزوم ستر العنق (2) فضعيف في الغاية، لقصور السند، وعدم المقاومة، لما مر من الأدلة، مع احتمال ضعف في الدلالة بوروده مورد الضرورة، بل قيل: بأنها ظاهرة (3). ولا يخلو عن مناقشة.
بل يمكن أن يقال: إن المراد بقوله: (ليس عليها أكثر إلى آخره): بيان عدم وجوب نحو الإزار زيادة عن الخمار والدرع، وإلا لالتفت بها - صلوات الله