الصحيح (1).
ونحوه الموثق: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب: إزار ودرع وخمار ولا يضرها بأن تقنع بالخمار، فإن لم تجد فثوبين تتزر بأحدهما وتقنع بالآخر. الخبر (2) وحمله الشيخ على الفضل، أو على كون الدرع والخمار لا يواريان شيئا (3). ولا بأس به، جمعا بينهما وبين الصحيحين الظاهرين في كفاية الخمار والدرع إذا كان ستيرا.
ونحوهما غيرهما كالخبر: عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار ولا مقنعة، قال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن تكفيها عرضا جعلتها طولا (4).
ومن صريح الاقتصاد وظاهر الجمل والعقود والغنية فيما حكي في استثناء الكفين فأوجبوا سترهما (5).
ولعله للمعتبرين السابقين الدالين على لزوم ملحفة تضمها عليها، زيادة على الثوبين، وضمها عليها يستلزم سترهما، وقد عرفت ما فيهما. مضافا إلى الاجماع المحكي في المختلف (6) والروض (7) والمنتهى (8) وشرح القواعد للمحقق