وقع التصريح في بعض الأخبار (1)، والأصل فيه بعد الاجماع على الظاهر المصرح به في كثير من العبائر (2) حد الاستفاضة، بل - فصاعدا - المعتبرة المستفيضة، وفيها الصحاح الموثق وغيرهما.
وكذلك جلده عند الأكثر على الظاهر المصرح به في كلام بعض (3) للصحيح:
عن جلود الخز، فقال: هو ذا نحن نلبس، فقلت: ذاك الوبر؟ قال: إذا حل وبره حل جلده (4).
والموثق: عن الصلاة في الخز، فقال: صل فيه (5) وفيهما نظر، لعدم تصريح في الأول بجواز الصلاة، فيحتمل حل اللبس كما يشعر به سياقه.
نعم، قوله: (إذا حل وبره) انتهى، ربما أشعر بتلازمهما في الحل مطلقا، حتى في الصلاة، لكنه ليس بصريح، بل ولا ظاهر، لقوة احتمال اختصاص التلازم في حل اللبس المستفاد من السياق خاصة.
فيشكل الخروج بمجرده عن عموم ما دل على المنع عن الصلاة في جلد كل ما لا يؤكل لحمه.
وبنحوه يجاب عن الموثق وإن صرح فيه بجواز الصلاة لاطلاقه أو عمومه من وجه آخر وهو عدم التصريح فيه بالمراد من الخز المطلق فيه أهو الجلد، أو الوبر، أو هما معا؟ فيحتمل إرادة الوبر منه خاصة، كما هو المتبادر منه حيثما