____________________
ومجتمعا، وما يظهر من إطلاق بعضهم (1) الخلاف في المتفرق وأنه قيل بالعفو مطلقا والعدم مطلقا والتفصيل منزل على ذلك.
وفي " جامع المقاصد (2) والموجز (3) والمسالك (4) والروض (5) والدلائل " أنه لو تعددت الثياب أو كان التفريق بينها وبين البدن أنه يعتبر فرض الاجتماع، فلو بلغ مجموع ما في الثياب أو ما فيها وفي البدن درهما لو اجتمع فلا عفو.
وفي " نهاية الإحكام (6) والروض (7) والمدارك (8) وكشف الالتباس (9) والدلائل " أنه لو أصاب الدم وجهي الثوب أن المدار فيه على التفشي وعدمه، فإن اتصل ما في الجانبين فواحد وإلا فاثنان. وربما أفهمت عبارة " كشف الالتباس " اعتبار الرقة. وفي " المعالم (10) والذخيرة (11) " أن المدار على العرف. وفي " المنتهى (12) والتحرير (13) " التصريح بأن التفشي في الصفيق موجب للاتحاد. وفي " الذكرى (14)
وفي " جامع المقاصد (2) والموجز (3) والمسالك (4) والروض (5) والدلائل " أنه لو تعددت الثياب أو كان التفريق بينها وبين البدن أنه يعتبر فرض الاجتماع، فلو بلغ مجموع ما في الثياب أو ما فيها وفي البدن درهما لو اجتمع فلا عفو.
وفي " نهاية الإحكام (6) والروض (7) والمدارك (8) وكشف الالتباس (9) والدلائل " أنه لو أصاب الدم وجهي الثوب أن المدار فيه على التفشي وعدمه، فإن اتصل ما في الجانبين فواحد وإلا فاثنان. وربما أفهمت عبارة " كشف الالتباس " اعتبار الرقة. وفي " المعالم (10) والذخيرة (11) " أن المدار على العرف. وفي " المنتهى (12) والتحرير (13) " التصريح بأن التفشي في الصفيق موجب للاتحاد. وفي " الذكرى (14)