يطلق، سيما في الأخبار كما لا يخفى على الناظر فيها بعين الانصاف.
وأضعف منهما الاستدلال له بالصحيح: عن جلود الخز، فقال: ليس بها بأس (1). لعدم التصريح فيه بالصلاة، مع عدم تضمنه ما في الصحيح الأول، مما يشعر بالتلازم بين حكم الجلد والوبر على الاطلاق.
ومن هنا، ظهر عدم نص في الجلد يطمئن إليه في تخصيص عموم المنع.
ولعله لذا أفتى الفاضل في التحرير والمنتهى بالمنع قائلا: إن الرخصة وردت في وبر الخز، لا في جلده، فيبقى على المنع المستفاد من العموم (2)، وهو خيرة الحلي، نافيا الخلاف عنه (3)، كما حكي، ولا ريب أنه الأحوط للعبادة، تحصيلا للبراءة اليقينية، وإن كان الجواز لا يخلو عن قرب لقوة الاشعار السابق، المعتضد بعموم الموثق المتقدم.
مضافا إلى ظاهر الخبر المنجبر ضعفه بعمل الأكثر: ما تقول في الصلاة في الخز؟ فقال: لا بأس بالصلاة فيه (إلى أن قال عليه السلام): فإن الله تعالى أحله، وجعل ذكاته موته، كما أحل الحيتان وجعل ذكاتها موتها (4). والتقريب:
وروده في الصلاة، مع التصريح فيه بالذكاة، وهي إنما تعتبر في نحو الجلد، لا الوبر مما لا تحله الحياة.
لكنه ينافيه الخبر المروي في الاحتجاج، عن مولانا صاحب الزمان - عليه السلام - أنه سئل: روي لنا عن صاحب العسكر - عليه السلام - أنه سئل: عن الصلاة في الخز الذي يغش بوبر الأرانب، فوقع - عليه السلام -: يجوز. وروي