ومما ذكر، ظهر ضعف الاستناد إلى هذه الرواية للحكم بجواز الصلاة في الشعرات الملقاة خاصة، دون نحو التكة، نظرا إلى صحتها، وضعف الرواية السابقة المصرحة بالمنع فيها بالخصوص، لأن الضعف - كما عرفت بما مر - مجبور، والصحيحة قد عرفت وجوه القدح فيها، سيما التقية.
وأضعف منه الاستناد لذلك، لأن فيه الجمع بين الأخبار المانعة بحملها على الثوب المعمول من ذلك، والمجوزة بحملها على الشعرات الملقاة على الثوب، لعدم الشاهد عليه أو لا، وفقد التكافؤ ثانيا، مع تصريح المكاتبة الصحيحة أخيرا بزعمه بجواز الصلاة في التكة، والمكاتبة الأولى بالمنع عن الشعرات الملقاة، وقريب منها الموثقة كالصحيحة المتقدمة كما عرفته.
فكيف يتم له الجمع بما ذكره؟ وقريب منه في الضعف ما ذكره الشيخ من الجمع بينها، بحمل المجوزة على ما يعمل منها ما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة ونحوها، والمانعة على غيره (1).
إذ فيه إطراح للمكاتبتين المصرحتين بالمنع عن التكة والقلنسوة. وأضعف من الجميع الاستناد للجواز في الشعر الملقى بالمعتبرة الدالة على جواز الصلاة في شعر الانسان وأظفاره، كما في الصحيحين (2)، وبزاقه كما في المروي عن قرب الإسناد (3).
فإن الظاهر خروج ذلك كفضلات ما لا يؤكل لحمه، غير ذي النفس، مما لا يمكن التحرز عنه كالقمل والبرغوث والبق ونحوه عن محل النزاع، كما صرح به