لكن فيها عندنا. وهو وإن لم يكن صريحا في الاجماع، لكنه ظاهر فيه جدا.
وهو الحجة.
مضافا إلى النهي عن استعماله - مطلقا - الثابت بإجماع علماء الإسلام على الظاهر المحكي في ظاهر الانتصار (1) والخلاف (2) وصريح المعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) والذكرى (6) وشرح القواعد للمحقق الثاني (7) والتحرير (8) وروض الجنان (9) وغيرها وفي الأخير وشرح القواعد للمحقق الثاني، أن به أخبارا متواترة (10). وهو كذلك بعد ضم بعضها إلى بعض من طرق العامة والخاصة، وهي: ما بين عامة للنهي عن لبسه مطلقا، ومصرحة بعدم حل الصلاة فيها الظاهر في فسادها بنفسه، أو بضميمة اقتضاء النهي في العبادة الفساد، كما عليه علماؤنا.
ولا فرق في إطلاق النص والفتوى بين كونه ساترا للعورة، أم لا، وبه صرح