وفيه: عن الفراء والسمور والسنجاب والثعالب وأشباهه، قال: لا بأس بالصلاة فيه (1).
وفي الخبر: صل في السنجاب والحواصل الخوارزمية، ولا تصل في الثعالب ولا السمور (2).
وفي آخر: أصلي في الفنك والسنجاب؟ قال: نعم، قلت: تصلي في الثعالب إذا كانت ذكية قال: لا تصل فيها (3).
وفي آخرين: عن الصلاة في السمور والسنجاب والثعالب، فقال: لا خير في ذا كله، ما خلا السنجاب، فإنه دابة لا تأكل اللحم (4). كما في أحدهما، ونحوه الثاني (5).
وضعف الأسانيد، والتضمن لما لا يقولون به غير ضائر، لانجبار الأول بالشهرة، والاجماع المحكي، وعدم الخروج عن الحجية بالثاني كما قرر في محله وإن أوجب الوهن في مقام التعارض، لانجباره بالكثرة والشهرة وبالصراحة، بالإضافة إلى المعارض، إذ ليس إلا العمومات المانعة، حتى الموثق كالصحيح الذي هو الأصل والعمدة من أدلة المنع. (6) ودعوى صراحته في المنع عن السنجاب - لابتناء الجواب العام فيه عليه لسبق السؤال عنه الذي يصيره كالنص في المسؤول عنه - غير مفهومة وإن صرح