الخلاف (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كالصدوق في الأمالي، حيث جعله من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (2).
ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب (3)، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إلى جمع من كبرائهم (4)، وفي الذخيرة وغيره إلى المشهور بين المتأخرين (5) وهو كذلك، بل لعله عليه عامتهم، عدا الفاضل في التحرير والقواعد (6) وفخر الدين في شرحه (7) والصيمري (8).
وظاهرهم التردد، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح. ولعله في محله وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد، للاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، مضافا إلى، النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: والثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، الحديث (9).