رياض المسائل - السيد علي الطباطبائي - ج ٣ - الصفحة ١٦٨
الخلاف (1)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه، كالصدوق في الأمالي، حيث جعله من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به (2).
ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب (3)، وفي شرح القواعد للمحقق الثاني إلى جمع من كبرائهم (4)، وفي الذخيرة وغيره إلى المشهور بين المتأخرين (5) وهو كذلك، بل لعله عليه عامتهم، عدا الفاضل في التحرير والقواعد (6) وفخر الدين في شرحه (7) والصيمري (8).
وظاهرهم التردد، لاقتصارهم على نقل القولين من غير ترجيح. ولعله في محله وإن كان القول بالجواز ليس بذلك البعيد، للاجماع المحكي المعتضد بالشهرة العظيمة الظاهرة والمحكية في كلام جماعة، مضافا إلى، النصوص المستفيضة.
ففي الصحيح: صل في الفنك والسنجاب، فأما السمور فلا تصل فيه، قلت: والثعالب يصلى فيها؟ قال: لا، الحديث (9).

(١) المبسوط: كتاب الصلاة فيما مجرز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٢ - ٨٣، والنهاية: كتاب الصلاة باب ما يجوز فيه من الثياب في ص ٩٧، الحلاف: كتاب الصلاة ح ١١ ج ١ ص ٦٣.
(٢) أمالي الصدوق: م ٩٣ في دين الإمامية ص ٥١٣.
(٣) منتهى المطلب: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٢٨ س ٢.
(٤) جامع المقاصد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ٢ ص ٧٩.
(٥) ذخيرة المعاد: كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه ص ٢٢٦ س ١٦.
(٦) تحرير الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٣٠ س ١٣، وقواعد الأحكام: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج ١ ص ٢٧ س ١٢.
(٧) إيضاح الفوائد: كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 83.
(8) غاية المرام في شرح شراح الاسلام للصيمري: ص 30 (مخطوط).
(9) ذكر صدره في وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب لباس المصلي ح 5 ج 3 ص 253، وذيله في ب 7 ح 4 ج 5 ص 258.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 ... » »»
الفهرست