منها: الصحيح: عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود، قال: لا بأس (1).
وفي الصحيح: عن لبس فراء السمور والسنجاب والحواصل وما أشبها والمناطيق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود، فقال:
لا بأس بهذا كله، إلا بالثعالب (2).
ويستفاد منه البأس في الثعالب، ولعله للكراهة، وإلا فقد صرحت الصحيحة السابقة بالجواز.
ونحوها غيرها: قلت لأبي جعفر - عليه السلام -: الثعالب يصلى فيها؟
قال: لا، ولكن تلبس بعد الصلاة (3). إلى غير ذلك من النصوص الآتية.
وفي الصحيح: لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة، إن الصوف ليس فيه روح (4)، وفيه اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر، وكل شئ ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه (5).
وفي الموثق كالصحيح السابق: فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه، وكل شئ منه جائز إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح (6) وفي الخبر: عن لباس الفراء والصلاة فيها، فقال: لا تصل فيها، إلا ما كان ذكيا (7) إلى آخر ما مر قريبا.