من قوله - عليه السلام - في بعض أخبار التوقف " أورع الناس من وقف عند الشبهة " (1) وقوله - عليه السلام - " لا ورع كالوقوف عند الشبهة " (2) وعلى كل حال: من راجع أخبار التوقف وتأمل فيها يقطع بأن الأمر فيها ليس أمرا مولويا بنفسه يستتبع الثواب والعقاب، فلا يصلح للأخباري الاستدلال بها على مدعاه.
وأما الطائفة الثانية: وهي الأخبار الواردة في الأمر بالاحتياط، فأظهرها دلالة ما تقدم منها، وهي لا تصلح للاستدلال بها على وجوب الاحتياط في الشبهات البدوية.
أما الصحيحة الأولى: فلعدم العمل بها في موردها، فان الشك في وجوب الجزاء على كل من اللذين اصطادا، إما أن يرجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين، وإما أن يرجع إلى الأقل والأكثر الغير الارتباطيين، لأن في صورة اشتراك الشخصين في الصيد، إما أن نقول بوجوب إعطاء نفس البدنة، وإما ان نقول بوجوب إعطاء قيمة البدنة.
فان قلنا: بوجوب إعطاء القيمة فالشك في مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر الغير الارتباطيين، لأن اشتغال ذمة كل منهما بنصف قيمة البدنة متيقن ويشك في اشتغال الذمة بالزائد، نظير تردد الدين بين الأقل والأكثر.
وإن قلنا: بوجوب إعطاء نفس البدنة فالشك في مورد السؤال يرجع إلى الأقل والأكثر الارتباطيين، لأنه يدور الأمر بين وجوب إعطاء تمام البدنة على كل منهما أو نصفها، وعلى تقدير كون الواجب هو تمام البدنة لا يجزى الأقل ولا يسقط به التكليف (3) نظير تردد أجزاء الصلاة بين الأقل والأكثر،