____________________
أيضا: إذا كان مبطونا وحدث به ما ينقض الصلاة قطع وتطهر وبنى وإن كان به سلس البول فكذلك (1).
وقال الشيخ في " النهاية " والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء (2). فقوله ذلك يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره في المبطون وإلى الحالة التي عليها من تجدد البول أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه.
وفي " الذكرى " بعد أن استشعر من أحاديث التحفظ بالكيس استمرار الحدث في ذي السلس وقد كان اختار في المبطون أنه يجدد في الأثناء ويبني كما يأتي قال: والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل إلى الآخر (3). ومثله قال في " البيان (4) ". وقال في " الدروس (5) " إذا كان لذي السلس فترات ساوى المبطون، إنتهى.
والحاصل أن محل النزاع في مسألتي المبطون وذي السلس لعله غير منقح في كلامهم. وعباراتهم في السلس قد عرفتها.
وأما المبطون - والمراد به عليل البطن أعم من أن يكون بريح أو غائط كما في " الروضة (6) وجامع المقاصد (7) " قال في الأخير: وفي الرواية تنبيه عليه (8)، إنتهى، ويأتي تمام الكلام - فقد صرح في " السرائر (9) والنافع (10)
وقال الشيخ في " النهاية " والمبطون إذا صلى ثم حدث به ما ينقض صلاته فليعد الوضوء وليبن على صلاته ومن به سلس البول فلا بأس أن يصلي كذلك بعد الاستبراء (2). فقوله ذلك يحتمل أن يكون إشارة إلى ما ذكره في المبطون وإلى الحالة التي عليها من تجدد البول أي لا بأس أن يصلي كما هو عليه.
وفي " الذكرى " بعد أن استشعر من أحاديث التحفظ بالكيس استمرار الحدث في ذي السلس وقد كان اختار في المبطون أنه يجدد في الأثناء ويبني كما يأتي قال: والظاهر أنه لو كان في السلس فترات وفي البطن تواتر أمكن نقل حكم كل إلى الآخر (3). ومثله قال في " البيان (4) ". وقال في " الدروس (5) " إذا كان لذي السلس فترات ساوى المبطون، إنتهى.
والحاصل أن محل النزاع في مسألتي المبطون وذي السلس لعله غير منقح في كلامهم. وعباراتهم في السلس قد عرفتها.
وأما المبطون - والمراد به عليل البطن أعم من أن يكون بريح أو غائط كما في " الروضة (6) وجامع المقاصد (7) " قال في الأخير: وفي الرواية تنبيه عليه (8)، إنتهى، ويأتي تمام الكلام - فقد صرح في " السرائر (9) والنافع (10)