____________________
لو قال بأنه حدث. فالنقض وارد على المعظم. ثم إن النزاع لا ينافي الإجماع عندنا مع أن ضروري المذهب مثل حرمة القياس وقع فيه النزاع وعدم ثبوت الإجماع عند الشارح - يريد صاحب " المدارك " - لا يضر المستدل إنتهى. وفي " شرح المفاتيح " أن الظاهر من المختلف عدم نقض حدثه الطهارة كما نقلناه عن الشيخ في المبسوط في السلس (1).
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " النهاية (2) " من أن المبطون يجدد ويبني على صلاته. وهو خيرة " الوسيلة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) والدروس (10) والبيان (11) واللمعة (12) والتنقيح (13) والروضة (14) ومجمع البرهان (15) " وغيرها (16)، لكن بشرط عدم الكلام والاستدبار. وهو المشهور كما في " البيان (17) وحاشية
الثاني: ما ذهب إليه الشيخ في " النهاية (2) " من أن المبطون يجدد ويبني على صلاته. وهو خيرة " الوسيلة (3) والسرائر (4) والمعتبر (5) والنافع (6) وكشف الرموز (7) والمنتهى (8) والذكرى (9) والدروس (10) والبيان (11) واللمعة (12) والتنقيح (13) والروضة (14) ومجمع البرهان (15) " وغيرها (16)، لكن بشرط عدم الكلام والاستدبار. وهو المشهور كما في " البيان (17) وحاشية