____________________
البعد في " مجمع البرهان (1) " استنادا إلى صحيح حريز. قال في " كشف اللثام " هذا الخبر يحتمل أن يكون فيمن يمكنه التحفظ مقدار صلاتين (2).
وفي " نهاية الإحكام " احتمل الوجوه الثلاثة - أعني مختاره هنا وما في " المبسوط " وما في " المنتهى " - ولم يرجح شيئا من ذلك واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت (3). وقال في " مجمع الفائدة والبرهان " لا يبعد تجويز المقدار الذي ذهب إليه في " المنتهى " أو أقل منه بوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي (4).
وقال المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وسبطه (7) وغيرهم (8) تبعا " للتذكرة (9) " أنه لو كان له فترة تسع الصلاة وجب المصير إليها. وقال في " مجمع البرهان " يجوز له الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الأوقات والصلاة وكون العذر موجبا للتأخير غير متيقن للحرج والضيق (10).
وفي " جامع المقاصد " أنه والمبطون والمستحاضة يجب عليهم التحفظ في منع النجاسة بحسب الممكن، لورود النص وتصريح الأصحاب (11)، إنتهى. وقصر بعضهم هذا الحكم على الفرائض اليومية كما هو الظاهر من " الخلاف (12) ".
وفي " نهاية الإحكام " احتمل الوجوه الثلاثة - أعني مختاره هنا وما في " المبسوط " وما في " المنتهى " - ولم يرجح شيئا من ذلك واستشكل في جواز الجمع بين الصلاتين خارج الوقت (3). وقال في " مجمع الفائدة والبرهان " لا يبعد تجويز المقدار الذي ذهب إليه في " المنتهى " أو أقل منه بوضوء واحد في غير صورة الجمع من باب التساوي (4).
وقال المحقق الثاني (5) والشهيد الثاني (6) وسبطه (7) وغيرهم (8) تبعا " للتذكرة (9) " أنه لو كان له فترة تسع الصلاة وجب المصير إليها. وقال في " مجمع البرهان " يجوز له الصلاة في أول الوقت، لعموم أدلة الأوقات والصلاة وكون العذر موجبا للتأخير غير متيقن للحرج والضيق (10).
وفي " جامع المقاصد " أنه والمبطون والمستحاضة يجب عليهم التحفظ في منع النجاسة بحسب الممكن، لورود النص وتصريح الأصحاب (11)، إنتهى. وقصر بعضهم هذا الحكم على الفرائض اليومية كما هو الظاهر من " الخلاف (12) ".