____________________
من وجوب إعادة الصلاة للمتمكن إلا أن يرتكب مثله في السلس (1)، إنتهى. وتبعه على ذلك صاحب " المدارك (2) " وجده في الروضة (3).
وأجاب المحقق الثاني (4) بأن هذه المقدمة ثبتت بالإجماع ثم قال: وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه.
قال في " المدارك " وفيه نظر، لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادعاه في موضع النزاع وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص (5) إنتهى.
قلت: يمكن توجيه المصادرة بأن يقال بأنها في قضية الشرطية التي في كلام " المختلف " وأن المستثنى فيها نقيض التالي. وذلك لأن كلام المستدل في استلزام انتقاض الوضوء بطلان الصلاة إما أن يكون في الصلاة المتنازع فيها خاصة أو لا، والثاني إما أن يكون بحيث يشمل محل النزاع أو لا، وظاهر أن الثالث لا ينفعه، بل مقصوده إنما يتم بالأولين والمصادرة إنما تكون فيهما. أما الأول فظاهر، لأنه غير المتنازع وأما الثاني فلأنه جعل مدعاه جزء دليله.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (6) " ليس في ذلك مصادرة بوجه من الوجوه، لأنه ثبت في مقامه اشتراط الاستمرار بالأخبار وغيرها، وعلى تقدير المناقشة لا يقال أنه مصادرة. وبالجملة أنه مبني على مقدمة مسلمة عند الأكثر وهو أن الطهارة شرط ومع زوال الشرط يزول المشروط وأن الإجماع حاصل على أن الفعل الكثير مبطل بروايتين استدلوا بهما ردا على من قال إن الحدث سهوا لا يبطل الصلاة. فلو تم الاستدلال عليه لزمهم القول بالبطلان هنا
وأجاب المحقق الثاني (4) بأن هذه المقدمة ثبتت بالإجماع ثم قال: وليس في هذا مصادرة بوجه من الوجوه.
قال في " المدارك " وفيه نظر، لمنع الاتفاق على الشرطية بالمعنى الذي ادعاه في موضع النزاع وإنما يتم ما ذكره لو أثبت الشرطية بالنص (5) إنتهى.
قلت: يمكن توجيه المصادرة بأن يقال بأنها في قضية الشرطية التي في كلام " المختلف " وأن المستثنى فيها نقيض التالي. وذلك لأن كلام المستدل في استلزام انتقاض الوضوء بطلان الصلاة إما أن يكون في الصلاة المتنازع فيها خاصة أو لا، والثاني إما أن يكون بحيث يشمل محل النزاع أو لا، وظاهر أن الثالث لا ينفعه، بل مقصوده إنما يتم بالأولين والمصادرة إنما تكون فيهما. أما الأول فظاهر، لأنه غير المتنازع وأما الثاني فلأنه جعل مدعاه جزء دليله.
وقال الأستاذ أدام الله حراسته في " حاشية المدارك (6) " ليس في ذلك مصادرة بوجه من الوجوه، لأنه ثبت في مقامه اشتراط الاستمرار بالأخبار وغيرها، وعلى تقدير المناقشة لا يقال أنه مصادرة. وبالجملة أنه مبني على مقدمة مسلمة عند الأكثر وهو أن الطهارة شرط ومع زوال الشرط يزول المشروط وأن الإجماع حاصل على أن الفعل الكثير مبطل بروايتين استدلوا بهما ردا على من قال إن الحدث سهوا لا يبطل الصلاة. فلو تم الاستدلال عليه لزمهم القول بالبطلان هنا