____________________
إذا عرفت هذا فاعلم أن جماعة (1) من الأصحاب أطلقوا الحكم في ذي السلس حيث قالوا: إنه يتوضأ لكل صلاة من دون تعرض لذكر ما إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة وظاهرهم أن سلسه مستمر دائما وأن هذا حكمه دائما والمصنف تعرض هنا وفي " التذكرة (2) " هنا وفي بحث المستحاضة " والمختلف (3) ونهاية الإحكام (4) " لذكر ما إذا تجدد حدثه في أثناء الصلاة وحكم في هذه الكتب بأنه يمضي في صلاته إن كان حدثه مستمرا. وبذلك صرح جماعة كأبي العباس (5) والمحقق الثاني (6) وغيرهما (7).
وقال في " السرائر " في كتاب الصلاة: المريض من سلس البول على ضربين:
أحدهما: أن يتراخى زمان الحدث منه فليتوضأ للدخول في الصلاة فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج من مكانه من غير استدبار للقبلة ولا تعمد لكلام ليس من الصلاة فتوضأ وبنى على صلاته. والضرب الثاني: أن يبادره على التوالي من غير تراخ بين الأحوال فينبغي أن يتوضأ عند دخوله إلى الصلاة ويستعمل خريطة يجعل فيها إحليله ويمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الحادث المستديم على اتصال الأوقات، فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوء آخر للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد (8)، انتهى.
وقال عماد الدين أبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة " في كتاب الصلاة
وقال في " السرائر " في كتاب الصلاة: المريض من سلس البول على ضربين:
أحدهما: أن يتراخى زمان الحدث منه فليتوضأ للدخول في الصلاة فإذا بدره الحدث وهو فيها خرج من مكانه من غير استدبار للقبلة ولا تعمد لكلام ليس من الصلاة فتوضأ وبنى على صلاته. والضرب الثاني: أن يبادره على التوالي من غير تراخ بين الأحوال فينبغي أن يتوضأ عند دخوله إلى الصلاة ويستعمل خريطة يجعل فيها إحليله ويمضي في صلاته ولا يلتفت إلى الحادث المستديم على اتصال الأوقات، فإذا فرغ من صلاته الأولى توضأ وضوء آخر للفريضة الثانية، ولا يجمع بين صلاتين بوضوء واحد (8)، انتهى.
وقال عماد الدين أبو جعفر محمد بن حمزة في " الوسيلة " في كتاب الصلاة