____________________
والمدارك (1) والذخيرة (2) وكشف اللثام (3) وشرح المفاتيح (4) والحدائق (5) " ونفى عنه الخلاف في " المدارك (6) " وظاهر " الحدائق " أن ظاهرهم الإجماع حيث قال: إن ظاهرهم التخيير (7)، إنتهى.
وفي " التذكرة " أنه لا يصار إلى التكرير المذكور إلا بعد عدم إمكان النزع قال:
الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه في الماء وجب (8)، إنتهى.
وظاهر " التحرير (9) ونهاية الإحكام (10) " التخيير بين النزع والتكرير وبين غمس العضو ليصل الماء إلى البشرة. وإليه مال في " كشف اللثام (11) وشرح المفاتيح (12) " واستند إلى موثقة عمار (13) الصريحة في ذلك وقضية ما في " التذكرة " أنه لا يصار إلى ذلك إلا بعد تعذر النزع والتكرير. وفي " الذخيرة (14) " ادعى الإجماع على ذلك،
وفي " التذكرة " أنه لا يصار إلى التكرير المذكور إلا بعد عدم إمكان النزع قال:
الجبائر إن أمكن نزعها نزعت واجبا وغسل ما تحتها إن أمكن وإن لم يمكن وأمكن إيصال الماء إلى ما تحتها بأن يكرره عليه أو يغمسه في الماء وجب (8)، إنتهى.
وظاهر " التحرير (9) ونهاية الإحكام (10) " التخيير بين النزع والتكرير وبين غمس العضو ليصل الماء إلى البشرة. وإليه مال في " كشف اللثام (11) وشرح المفاتيح (12) " واستند إلى موثقة عمار (13) الصريحة في ذلك وقضية ما في " التذكرة " أنه لا يصار إلى ذلك إلا بعد تعذر النزع والتكرير. وفي " الذخيرة (14) " ادعى الإجماع على ذلك،