____________________
المقاصد (1) " أن عبارة الكتاب خالية عن هذا القيد ولا بد منه، إنتهى. ويمكن إدراجه تحت المكنة وإلا تضاعفت النجاسة كما في " كشف اللثام (2) ".
وهل يكفي الغسل الواحد لإزالة الحدث والخبث جميعا إذا كان ما تحتها نجسا وغسل على الوجه الشرعي في الوضوء أم لا بد من غسلين، غسل لإزالة الخبث وغسل لرفع الحدث إذا كان الخبث مما يزول بغسلة واحدة؟
ظاهر المصنف فيما يأتي كصريح الشهيدين في " الألفية (3) والمقاصد العلية (4) " وغيرهما (5) أنه لا بد من غسلين. واختاره الكركي أيضا فيما يأتي وصاحب المعالم في " رسالته (6) " وتلميذه (7) في " شرحها " وجماعة (8). واختار في " نهاية الإحكام (9) وكشف اللثام (10) الاكتفاء بغسل واحد. وفي " شرح المفاتيح " قال إن المتبادر من الآية والأخبار كون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث (11)،
وهل يكفي الغسل الواحد لإزالة الحدث والخبث جميعا إذا كان ما تحتها نجسا وغسل على الوجه الشرعي في الوضوء أم لا بد من غسلين، غسل لإزالة الخبث وغسل لرفع الحدث إذا كان الخبث مما يزول بغسلة واحدة؟
ظاهر المصنف فيما يأتي كصريح الشهيدين في " الألفية (3) والمقاصد العلية (4) " وغيرهما (5) أنه لا بد من غسلين. واختاره الكركي أيضا فيما يأتي وصاحب المعالم في " رسالته (6) " وتلميذه (7) في " شرحها " وجماعة (8). واختار في " نهاية الإحكام (9) وكشف اللثام (10) الاكتفاء بغسل واحد. وفي " شرح المفاتيح " قال إن المتبادر من الآية والأخبار كون مواضع الوضوء طاهرة عن الخبث (11)،