____________________
قال: لا يجوز لهذا الغمس إلا بعد العجز عن النزع وعن التكرير إجماعا. ومثله صاحب " الحدائق (1) ".
ولعل المستند في ذلك حسن الحلبي حيث قال فيه (عليه السلام): " وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " (2) والشيخ (3) حمله على الاستحباب. قال: مع إمكان ذلك وعدم الضرر يستحب له ذلك، فتأمل فيه. وربما لاح من " شرح المفاتيح (4) " إنكار هذا الإجماع.
ولم يتعرض لهذا الفرع المحقق الأول والثاني والشهيد وصاحب " المدارك ".
ولا بد من طهارة المحل كما قيده به المصنف في " نهاية الإحكام (5) " وغيره (6).
ومثل ذلك ما إذا أمكن إيصال الماء على وجه التطهير وإلا تعين النزع مع الإمكان.
واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه، هذا كله مما لا خلاف فيه كما في " المدارك (7) " وفي " جامع
ولعل المستند في ذلك حسن الحلبي حيث قال فيه (عليه السلام): " وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها " (2) والشيخ (3) حمله على الاستحباب. قال: مع إمكان ذلك وعدم الضرر يستحب له ذلك، فتأمل فيه. وربما لاح من " شرح المفاتيح (4) " إنكار هذا الإجماع.
ولم يتعرض لهذا الفرع المحقق الأول والثاني والشهيد وصاحب " المدارك ".
ولا بد من طهارة المحل كما قيده به المصنف في " نهاية الإحكام (5) " وغيره (6).
ومثل ذلك ما إذا أمكن إيصال الماء على وجه التطهير وإلا تعين النزع مع الإمكان.
واكتفى بالمسح على ظاهرها مع التعذر إن كانت طاهرة وإلا وضع عليها شيئا طاهرا ومسح عليه، هذا كله مما لا خلاف فيه كما في " المدارك (7) " وفي " جامع