أظهر، والظاهر أنه المشهور بين المتأخرين.
ويدل عليه من الأخبار التي هي المعتمد في الإيراد والاصدار ما رواه المشايخ الثلاثة (1) - عطر الله مراقدهم - عن إسحاق بن عمار في الموثق " قال:
سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من جاريته، فقال: الحرة والأمة في ذلك سواء ".
وما رواه في الكافي (2) عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليه السلام) " قال:
وسألته عن الظهار على الحرة والأمة؟ قال: نعم ".
وعن حفص بن البختري (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله وأبي الحسن (عليه السلام) " في