واحتج له الأصحاب بصحيحة زرارة (1) المتقدمة في الموضع الأول من سابق هذه المسألة الدالة على أن من واقع بعد الظهار قبل أن يكفر فهو فقير.
وحسنة الحلبي (2) عن الصادق (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات، قال: يكفر ثلاث مرات، قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال:
يستغفر الله، ويمسك حتى يكفر ".
ورواية زرارة (3) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال: إن الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم يمسها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة، ويكف عنها زوجها حتى يكفر ".
وأنت خبير بأن ظاهر كلام ابن الجنيد بل صريحة موافقة للأصحاب فيما إذا كان التكفير بالعتق أو الصيام، فأوجب التعدد بالوطئ بعد الظهار قبل الكفارة، وتعددها بتعدد الوطئ، وإنما يخالفهم في صورة ما إذا كان التكفير بالاطعام، فإنه لا يوجب أزيد من كفارة واحدة، محتجا بظاهر الآية، وهي قوله عز وجل " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا - إلى أن قال: - فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " (4).
والتقريب فيها أنه اشترط في كفارة العتق والصيام أنه لا يجوز له المواقعة إلا بعد تلك الكفارة، سواء واقعها مرة أو مرات: فإنه يكرر الكفارة بذلك