ويدل على ما ذكرناه من الأخبار ما رواه الشيخ (1) في الصحيح عن جميل ابن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه سأله عن الظهار متى يقع على صاحبه فيه الكفارة؟ فقال: إذا أراد أن يواقع امرأته، قلت: فإن طلقها قبل أن يواقعها، أعليه كفارة؟ قال: لا، سقطت الكفارة عنه ".
وما رواه في الصحيح عن الحلبي (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها، قال: ليس عليه كفارة، قلت:
إن أراد أن يمسها؟ قال: لا يمسها حتى يكفر، قلت: فإن فعل فعليه شئ؟ قال:
إي والله إنه لآثم ظالم، قلت: عليه كفارة غير الأولى؟ قال: نعم ".
وما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): متى تجب الكفارة على المظاهر؟ قال: إذا أراد أن يواقع، قال: قلت: فإن واقع قبل أن يكفر؟ قال: فقال: عليه كفارة أخرى ".
أقول: ظاهر هذا الخبر والخبر لأن الحنث الموجب للكفارة لا يقع بمجرد الإرادة للمواقعة، بل بالمواقعة بالفعل، وسيأتي ما ظاهره المنافاة.
وما رواه في الكافي (4) عن علي بن مهزيار " قال: كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك إن بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث، ويقول: حنثه كلامه بالظهار، وإنما