وما رواه الشيخ (1) عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: قلت له:
رجل ظاهر من امرأته فلم يف، قال: عليه الكفارة من قبل أن يتماسا، قلت:
فإنه أتاها قبل أن يكفر، قال: بئس ما صنع، قلت: عليه شئ؟ قال: أساء وظلم قلت: فيلزمه شئ؟ قال: رقبة أيضا ".
وما رواه في الكافي (2) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أنه قال: إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى، ليس في هذا اختلاف ".
أقول: الظاهر أن قوله " ليس في هذا اختلاف " من كلام أحد الرواة، بمعنى أنه بتكرر الوطئ تتكرر الكفارة، فلكل وطئ كفارة من غير خلاف بين الخاصة والعامة في ذلك، إنما الخلاف في لزوم كفارة أخرى للوطئ الأول كما هو محل البحث.
ونقل عن ابن الجنيد أنه حكم بالتعدد، وكذلك إذا كان فرض المظاهر التكفير بالعتق أو الصيام. وأما إذا انتقل فرضه إلى الصيام فلا.
قال على ما نقل عنه في المختلف والمسالك: والمظاهر إذا قام على إمساك زوجته بعد الظهار بالعقد الأول زمانا، وإن قل فقد عاد لما قال، ولم يستحب (3) له أن يطأ حتى يكفر، فإن وطأ لم يعاود الوطئ ثانيا حتى يكفر، فإن فعل وجب عليه بكل وطئ كفارة، إلا أن يكون ممن لا يجد العتق ولا يقدر على الصيام فكفارته هي الاطعام فإنه إن عاود إلى جماع ثان قبل الاطعام فالنفقة لا يوجب عليه كفارة، لأن الله شرط في العتق والصيام أن يكون قبل العود ولم يشترط ذلك في الاطعام والاختيار أن لا يعاود إلى جماع ثان حتى يتصدق.