فإنهما صرحا بذلك.
وأما باقي الأصحاب ممن نسب إليه هذا القول كالشيخ في النهاية والشيخ المفيد والصدوق فإنما هو من حيث الاطلاق، ونحوهم غيرهم كابن أبي عقيل وابن البراج في الكامل وسلار وأبي الصلاح وابن زهرة، ويمكن أن يستدل على هذا القول زيادة على ما ذكره في المبسوط من حديث " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " بإطلاق مرسلة يونس المذكورة، وكذا إطلاق قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة " هو من كل ذي محرم " ولا ينافيه تخصيص العد بالأم والأخت ومن معهما، لأن الظاهر أن ذلك إنما خرج مخرج التمثيل لا الحصر، ولا للزوم الحصر في هذه الأفراد المذكورة في الرواية، والنص والاجماع على خلافه.
وقيل: بإضافة محرمات المصاهرة، وهو اختيار العلامة في المختلف، حيث قال بعد نقل أقوال المسألة: والوجه عندي الوقوع إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد، سواء النسب والرضاع والمصاهرة للاشتراك في العلة. والظاهر أنه أراد بها تأبيد التحريم، فإنه مشترك بين النسب والرضاع والمصاهرة.
وأورد عليه بأن هذه العلة مستنبطة فلا عبرة بها. نعم يمكن الاستدلال عليه بإطلاق صحيحة زرارة ورواية يونس المذكورتين، لصدق كل ذي محرم على المحرمات بالمصاهرة، والتمثيل بذي المحرم النسبي لا يفيد الحصر فيه، وظاهر السيد السند الميل إلى هذا القول (1) لاطلاق الصحيحة المذكورة وهو غير بعيد، بل لا يخلو من قرب.
ومنها: أنه هل يقع بغير لفظ الظهر كأن يقول كبطن أمي أو يدها أو رجلها أو شعرها أم لا؟ قولان:
(أولهما) للشيخ - رحمه الله - في الخلاف وجماعة مدعيا عليه في الخلاف إجماع