مجادلتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه، وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآنا " بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما - إلى قوله - وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " قال: فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة، فأتته فقال لها: جيئيني بزوجك، فأتت به، فقال له: أقلت لامرأتك هذه أنت علي حرام كظهر أمي؟ فقال: قد قلت لها ذاك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أنزل الله فيك وفي امرأتك قرآنا وقرأ: " بسم الله الرحمن الرحيم * قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير * الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور " فضم إليك امرأتك، فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا، وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا تعد، قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته.
وكره الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله " الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " يعني ما قال الرجل الأول لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي، قال: فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول، فإن عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " قال: فجعل عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا، ثم قال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " قال: هذا حد الظهار. وقال حمران: (1) قال أبو جعفر (عليه السلام): ولا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ".
ورواه ثقة الاسلام في الكافي (2) في الحسن عن حمران عن أبي جعفر (عليه السلام) مثله.