الجهة وهي مما لا ريب فيه ولا إشكال يعتريه، والتخصيص يحتاج إلى دليل وليس فليس.
الثاني: الأخبار الدالة على أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من الزوجة شيئا إلا أن تتعدى عليه بذلك الكلام القبيح الدال على كراهتها له، وأنها لا تبين منه إلا إذا كان أخذ الفدية على هذا الوجه.
ومنها صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) " قال: إذا قالت المرأة لزوجها جملة " لا أطيع لك أمرا " مفسرة أو غير مفسرة حل له ما أخذ منها، وليس له عليها رجعة " دلت الرواية بمفهوم الشرط الذي هو حجة عند المحققين، وعليه دلت الأخبار على أنه مع عدم القول المذكور الدال على الكراهة لا يحل له أخذ شئ منها، وله الرجعة عليها، وهو المطلوب.
الثالث: عدم الدليل على ما ذكره، وهو دليل العدم كما تقرر في كلامهم لأن الأصل في الطلاق أن يكون رجعيا إلا ما قام الدليل فيه على البينونة به، ولا دليل هنا على ثبوت البينونة بهذا الطلاق المجرد عن الكراهة وإن بذلت له مالا بل إما أن يقع باطلا من أصله كما هو أحد القولين أو رجعيا كما هو القول الآخر، والأخبار الدالة على البينونة في هذا المقام منحصرة في الخلع والمباراة ولم يصرح في شئ منها بطلاق الفدية ولا طلاق العوض الذي هو محل البحث كما توهمه من دلالة الأخبار على هذا الفرد، فإنه لا وجود لهذه التسمية في الأخبار بالكلية.
نعم لما كان المعتبر في الخلع والمباراة بعد اجتماع شرائط كل منهما ما يدل من الألفاظ على المعنى الذي يدل عليه أحد ذينك اللفظين من غير اختصاص بهما جوزنا لفظ الطلاق في كل منهما، فكما يقع الخلع بقوله خلعتك على كذا كذلك بقوله طلقتك على كذا، وهكذا في المباراة، وقد مر إلى ذلك الإشارة بما