ما هذا إلا عجب من الشيخ (1)، ومع ذلك فهذه الرواية متروكة الظاهر لتضمنها أن المختلعة يتبعها بالطلاق ما دامت في العدة، والشيخ لا يقول بذلك، بل يعتبر وقوع الطلاق بعد تلك الصيغة بغير فصل، فما تدل عليه الرواية لا يقول به، وما يقول به لا تدل عليه الرواية، انتهى.
أقول: أما ما اعترض به من الوجه الأول فهو غير موجه كما أسلفنا لك تحقيقه في غير موضع مما تقدم من الشيخ وأمثاله من المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاح عندهم، وأن جميع الأخبار المروية في الأصول المعتمدة كلها صحيحة إلا ما استثني مما نبهوا عليه، وصحة الأخبار عندهم ليست بالأسانيد كما عليه اصطلاح المتأخرين، وإنما هو بالمتون، وما دلت عليه الأخبار بموافقته للكتاب والسنة وروايته في الأصول المعتمدة ونحو ذلك، ولا ريب أنه على هذا التقدير من الحكم بصحة جميع هذه الروايات، فإنه مع اختلافها يجب الجمع بينها، ومن القواعد المقررة عن أصحاب العصمة (عليهم السلام) إن ألغوها وضربوا عنها صفحا في جميع المواضع عرض الأخبار عند الاختلاف على مذهب العامة، والأخذ بخلافه، وقد استفاضت بذلك الأخبار، ويؤكدها الحديث المنقول هنا في كلام الشيخ، وهو خبر عبيد ابن زرارة، وتلك الأخبار الكثيرة موافقة لمذهب العامة، وحينئذ فيجب حملها على التقية، عملا بالقاعدة المذكورة، وكثرتها وصحة أسانيدها لا ينافي حملها على التقية إن لم يؤكد.
وبالجملة فإن كلام هذا الفاضل إنما يتمشى ويتم بناء على هذا الاصطلاح المحدث الذي بنوا عليه، وأما على مذهب المتقدمين فلا، كما هو ظاهر لكل ناظر، وبذلك يظهر لك أن تعجبه من الشيخ - رحمة الله عليه - مقلوب عليه.
نعم ما ذكره من الوجه الثاني متجه، إلا أن الظاهر من كلام صاحب