حسنته (1) " فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة ". وقوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم أو حسنته (2) " فإذا فعلت ذلك من غير أن يعلمها حل له ما أخذ منها وكانت تطليقة بغير طلاق يتبعها، وكانت بائنا بذلك " الخبر.
وفي خبر أبي الصباح الكناني (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " إذا خلع الرجل امرأته فهي واحدة بائن، وهو خاطب من الخطاب ".
وفي رواية أبي بصير (4) عنه (عليه السلام) " فإذا قالت المرأة لزوجها ذلك حل خلعها وحل لزوجها ما أخذ منها، وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، وكان الخلع تطليقة " إلى غير ذلك من الأخبار، وهي كما ترى صريحة في المراد عارية عن وصمة الإيراد.
احتج في المختلف للشيخ وأتباعه بأنها فرقة عريت عن صريح الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ، ثم أجاب عنه بأن لا استبعاد في مساواته للطلاق، وقد دل الحديث عليه فيجب المصير إليه، انتهى.
وبالجملة فإنه لا ريب في ضعف القول المذكور بعد ما عرفت من تكاثر الأخبار بالقول الآخر، ويتفرع على القولين عد الخلع في الطلقات المحرمة وعدمه، فعلى القول بأنه فسخ لا يعد منها أو يجوز تجديد النكاح والخلع من غير حصر ولا احتياج إلى محلل في الثلاث، وعلى القول بأنه طلاق تترتب عليه أحكام الطلاق، وهذا هو المستفاد من الأخبار المتقدمة الدالة على كونها عنده بعد الخلع على تطليقتين باقيتين، وأن الخلع تطليقة.