ابن رباط وابن حذيفة من المتقدمين، ومذهب علي بن الحسين من المتأخرين (1) - إلى أن قال: - واستدل من ذهب إليه من أصحابنا المتقدمين بقول أبي عبد الله (عليه السلام): لو كان الأمر إلينا لم نجز إلا طلاق السنة.
واستدل الحسن بن سماعة وغيره بأن قالوا: أنه قد تقرر أنه لا يقع الطلاق بشرط، والخلع من شرطه، وأن يقول الرجل: إن رجعت فيما بذلت فأنا أملك ببضعك، وهذا شرط، فينبغي أن لا يقع به فرقة.
واستدل أيضا ابن سماعة بما رواه عن الحسن بن أيوب عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: ما سمعت مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه ".
ثم حمل ما خالف ذلك مما يدل على أنه لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق على التقية لموافقتها لمذاهب العامة.
قال السيد السند - قدس سره - في شرح النافع بعد أن نقل عن الشيخ العمل برواية موسى بن بكر المتقدمة، وأنه أجاب عن الأخبار المتقدمة بالحمل على التقية لأنها موافقة لمذهب العامة ما لفظه: وهذا الحمل إنما يتم مع تعارض الروايات وتكافؤها من حيث السند، والأمر هنا ليس كذلك، فإن الأخبار المتقدمة مع صحتها وسلامة أسانيدها مستفيضة جدا، وما احتج به الشيخ رواية واحدة ورواها موسى بن بكر، وهو واقفي غير موثق، فيكف يعمل بروايته ويتركها الأخبار الصحيحة الدالة على خلافه؟