وعن إسحاق بن عمار (1) عن أبي الحسن (عليه السلام) " قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟ قال: في بيت زوجها.
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) " في المطلقة أين تعتد؟ فقال: في بيتها إذا كان طلاقا له عليها رجعة ليس له أن يخرجها، ولا لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها ".
وما رواه في الكافي (3) عن سماعة في الموثق " قال: سألته عن المطلقة أين تعتد؟
قال: في بيتها لا تخرج، وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا، وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها " الحديث.
وعن محمد بن قيس (4) في الصحيح أو الحسن عن أبي جعفر (عليهما السلام) " قال المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها، وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض ".
وعن الحلبي (5) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض ".
وعن أبي الصباح الكناني (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها اخراجها ولا تخرج هي ".
أقول: إضافة البيت في هذه الأخبار إليها وقع تبعا للآية، والمراد به بيت الزوج أضيف إليها للملابسة بالسكنى قبل الطلاق. وقد اتفق الأصحاب أيضا على أنه يحرم عليه اخراجها إلا أن تأتي بفاحشة كما صرحت به الآية، وأنه كما