ورواية زرارة (1) عن أبي جعفر (عليهما السلام) " في امرأة فقدت زوجها أو نعي إليها فتزوجت ثم قدم زوجها بعد ذلك فطلقها، قال: تعتد منهما جميعا ثلاثة أشهر عدة واحدة وليس للآخر أن يتزوجها أبدا ".
والظاهر من نسبة الرواية إلى الشهرة أن المراد بها الشهرة في الفتوى، فإن المشهور هو التعدد كما عرفت، وإلا فالشهرة في الرواية إنما هي في جانب الروايات الدالة على الاتحاد.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن الشيخ في كتابي الأخبار أجاب عن روايتي زرارة وأبي العباس الدالتين على الاتحاد بالحمل على ما إذا لم يكن الثاني دخل بها، وهو كما ترى غفلة عجيبة، فإنهما قد صرحتا بأنها تعتد منهما جميعا عدة واحدة، وكيف تعتد وهي غير مدخول بها.
وجملة من المتأخرين كالسيد السند في شرح النافع حملوا أخبار التعدد على الاستحباب، والأظهر عندي حملها على التقية التي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية.
وتدل على ذلك رواية زرارة (2) " قال: سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت، فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر، كم تعتد للناس؟ فقال: ثلاثة قروء، إنما يستبرء رحمها بثلاثة قروء وتحل للناس كلهم. قال زرارة: وذلك أن أناسا قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة، فأبى ذلك أبو جعفر (عليهما السلام) وقال: تعتد ثلاثة قروء وتحل للرجال ".
ورواية يونس عن بعض أصحابه (3) " في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم