فإنها تعتد عدة المطلقة، وإن مات قبل العدة اعتدت عدة الوفاة ".
وما رواه في الكافي (1) في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال في رجل كانت له أمة فوطأها ثم أعتقها، وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطأها، قال: تعتد بحيضتين ". قال ابن أبي عمير في حديث آخر: تعتد بثلاث حيض.
قال السيد السند في شرح النافع: ومقتضى هذه الرواية احتساب الحيضة الواقعة بعد الوطئ وقبل العتق من العدة، ولا أعلم بمضمونها قائلا.
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يعتق سريته، أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة؟ قال: نعم، قلت: فغيره؟ قال:
لا، حتى تعتد ثلاثة أشهر " الحديث (3).
ورواه الشيخ في التهذيب (4) في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله إلى قوله: ثلاثة أشهر.
ومن هذا الخبر وسابقه يستفاد أنها لو لم تكن من ذوات الأقراء فإنها تعتد بالأشهر كما سيأتي التصريح به في صحيحة داود الرقي.