والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بذلك ما رواه في الكافي (1) عن محمد بن علي بن جعفر " قال: سأل المأمون الرضا (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها، فإذا فعلت ذلك فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل ".
وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه (2) عن الرضا (عليه السلام) " في قوله عز وجل " لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها ".
وما رواه في الفقيه (3) مرسلا " قال: سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " قال: إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد " عليه السلام.
وفي كتاب مجمع البيان للطبرسي: (4) قيل: هو البذاء على أهلها فيحل لهم اخراجها، وهو المروي عن أبي جعفر (عليه السلام) وأبي عبد الله (عليه السلام).
وروى علي بن أسباط (5) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال: الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم ".
وما رواه في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة (6) بسنده فيه عن سعد بن عبد الله القمي " قال: قلت لصاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه: أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا أتت المرأة بها في أيام عدتها حل للزوج أن يخرجها من بيته، فقال (عليه السلام): الفاحشة المبينة هي السحق دون الزنا، فإن المرأة إذا زنت وأقيم عليها