وما رواه في التهذيب (1) في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: إن أعتق رجل جاريته ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس، ولا تعتد من مائه، وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة ".
وما رواه في الكافي والتهذيب (2) عن داود الرقي في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في المدبرة إذا مات عنها مولاها أن عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها، قيل له: فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم، قال: فقال: هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها ".
وأما ما رواه في الكافي (3) عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت، فقال: عدتها عدة الحرة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. قال: وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها، فقال:
عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء ".
فظاهر صدرها الدلالة على أن المعتقة تعتد عدة المتوفى عنها زوجها إذا كان قبل الموت، مع استفاضة هذه الأخبار بأن عدتها عدة المطلقة سواء كان صحيحا (حيا خ ل) أو في مرض الموت، ولهذا أن الشيخ حمل صدرها على المدبرة الموصي بعتقها، كما تدل عليه رواية داود الرقي لا أنه أعتقها بالفعل.
وما رواه في الكافي (4) عن أبي بصير " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الرجل تكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها، قال: لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر ".