(وثانيا) أنها معارضة برواية صاحب الفقيه (1) وهي صحيحة، وقد تضمنت أن التزويج إنما وقع بعد موت الولد، مع أنه (عليه السلام) حكم بأن العدة أربعة أشهر وعشرا. ومن هذه الصحيحة يعلم بطلان ما ذكروه من الحمل، فإنهم إنما حملوا روايات الأربعة أشهر وعشرا على أم الولد من حيث إطلاقها، وهذه الرواية كما ترى صريحة في أن الأمة ليست ذات ولد لأن التزويج إنما وقع بعد موت الولد مع أنه (عليه السلام) حكم بعدة الحرة فيها.
وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن ما نقل عن علي (عليه السلام) في صحيحة سليمان ابن خالد من أن حكم أمهات الأولاد ذلك لا يستلزم نفيه عن غيرهن، وغاية ما في الباب أنه سئل عن الأمة التي توفي عنها زوجها فأجاب بأن حكم أمهات الأولاد منهن الاعتداد بما ذكروه، ودلالته على نفي ذلك عما عداهن إنما هو بمفهوم اللقب، وهو غير معمول عليه عندهم، وبهذا يجاب أيضا عن رواية وهب ابن عبد ربه التي استدلوا بها زيادة على ما عرفت، فيكون هذا وجها ثالثا للوجهين المتقدمين وبالجملة فإن القول المذكور لا يخلو في نظري القاصر من القصور، ولعل الأظهر إنما هو حمل أخبار أحد الطرفين على التقية، وقد نقل في الوسائل احتمال حمل أخبار الشهرين وخمسة أيام على التقية، قال: لأنه مذهب جمع من العامة، فليتأمل ذلك حق التأمل، فإن المسألة محل إشكال. والحق تصادم الأخبار المذكورة، وعدم قبولها لهذا الجمع الذي ذكروه، فإنه ناش عن عدم إعطاء التأمل حقه في المقام.
هذا كله إذا لم تكن حاملا، وإلا اعتدت بأبعد الأجلين من وضع الحمل والعدة المعتبرة، قال في المسالك: وهو موضع وفاق.