للحكم شرعا بانقضاء العدة المبيح للتزويج، فلا يعارضه الظن الطارئ بالريبة، ومرجعه إلى أن الشك لا يعارض اليقين، وهي قاعدة كلية متفق عليها.
إنما الخلاف فيما لو حصلت الريبة قبل انقضاء العدة، فهل يجوز لها التزويج بعد انقضاء العدة أم لا؟
وبالثاني قال الشيخ في المبسوط، فإنه حكم بأنه لا يجوز لها أن تنكح بعد انقضاء العدة إلى أن يتبين الحال، وعلله بأن النكاح مبني على الاحتياط.
وبالأول صرح المحقق والعلامة لوجود المقتضي، وهو الخروج من العدة وانتفاء المانع، إذ الريبة بذاتها لا توجب الحكم بالحمل، والأصل عدمه.
أقول: ويمكن تأييد ما ذهب إليه الشيخ هنا بروايات محمد بن حكيم المتقدمة (1) وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (2) المتقدمة أيضا، والتقريب فيها أنها دلت على أن المسترابة بعد الثلاثة الأشهر التي هي العدة لذات الشهور تعتد بتسعة أشهر، بناء على كون مدة الحمل هي التسعة أو سنة كما في موثقة عمار (3) بناء على كونها سنة، ثم إنها تحتاط بعد المدة المذكورة بثلاثة أشهر، ولعل تعبير الشيخ بالاحتياط وقع تبعا لما صرحت به الروايات المذكورة، فإنها صرحت بأنها بعد التسعة أو العشرة لا ريبة عليها، ولكن تحتاط بالصبر ثلاثة أشهر، وأنه لا يجوز لها التزويج إلا بعد مضي الثلاثة الأخيرة مع الحكم بانتفاء الريبة عنها بعد التسعة أو السنة، إلا أنه يمكن تخصيص محل البحث بما لو حصلت الريبة في الثلاثة الأشهر التي هي العدة لذات الشهور، وإلا فإنها بعد تمام الثلاثة وعدم الريبة يجوز لها التزويج كما يدل عليه ما رواه في الكافي عن محمد بن حكيم (4) في الحسن عن