المتقدمة، فإنه لما عد (عليه السلام) من جملة الثلاث اللائي يتزوجن على كل حال التي لا تحيض ومثلها لا تحيض سأله السائل: ما حدها؟ قال: إذا أتى لها أقل من تسع سنين ومثلها موثقته (1) وهي الثانية من الروايات، وحينئذ فيجب حمل ما أطلق من الأخبار على هذين الخبرين ليرتفع التنافي بينهما والتدافع.
وأما ما اعتضد به من صحيحة جميل (2) الدالة على الدخول بمن لا تحمل مثلها من أن الدخول بها حرام وأن الحمل على الدخول المحرم خلاف الظاهر ففيه أن مرسلة جميل وهي الأخيرة من الروايات المتقدمة قد تضمنت بأن الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها فقال (عليه السلام) " ليس عليها عدة وإن دخل بها " ومعلوم أن الدخول بها محرم.
ونحوها مرسلة جميل (3) الأخرى وهي الثالثة من الروايات في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها، ومن المعلوم أن الدخول بها حرام.
وفي معناهما صحيحة حماد بن عثمان أو حسنته (4) عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام).
وبذلك يظهر لك أن استبعاده الحمل على الدخول المحرم - باعتبار إطلاق عليه السلام الرواية التي ذكرها - ليس في محله، بل إطلاق الرواية المذكورة محمول على تقييد هذه الأخبار.
ومنه يظهر أن الحق ما قاله الأصحاب من أن محل البحث هي الصغيرة التي لم تبلغ التسع وإن دخل بها وارتكب المحرم في الدخول بها. وأن ما توهمه من سقوط العدة عمن بلغت التسع إذا لم تحمل مثلها في غاية البعد عن الصواب لمنافاته