إطلاق الأخبار، فإن وقوع الطلاق على وجه يكون الحيض بعده بلا فصل نادر أشد الندور. ولو اتفق ذلك بأن حاضت بعد انتهاء لفظ الطلاق ولم يحصل زمان بين الطلاق والحيض صح الطلاق لوقوعه في الطهر، ولم يحسب ذلك الطهر من العدة، لأنه لم يعقب الطلاق بل يفتقر ذلك إلى ثلاثة قروء مستأنفة بعد الحيض.
الخامس: أطلق المحقق في النافع انقضاء العدة في رؤية الدم الثالث كما هو ظاهر إطلاق الأخبار، وقيده في الشرائع بما إذا كانت عادتها مستقرة بالزمان.
قال: وإن اختلفت صبرت إلى انقضاء أقل الحيض آخذا بالاحتياط، ومرجعه إلى اشتراط أن يكون أول الحيض منضبطا، وفي ذلك إنما يكون في المعتادة وقتا وعددا وفي المعتاد وقتا، أما لو اختلفت عادتها وقتا ولم تكن مستقرة بأن كانت تحيض تارة في أول الشهر وأخرى في وسطه وتارة في آخره فإنها بالنسبة إلى أوله كالمضطربة فلا يحكم بانقضاء العدة إلا مع العلم بكونه حيضا، وذلك بعد مضي ثلاثة أيام.
أقول: الكلام هنا مبني على ما تقدم تحقيقه في باب الحيض من كتاب الطهارة (1) من أن المبتدئة والمضطربة هل تحيض برؤية الدم؟ أو تستظهر للعبادة بأن لا تتحيض إلا بعد مضي ثلاثة أيام؟ قولان، وفي المسألة قول ثالث اختاره السيد السند في المدارك، وهو أنها تتحيض برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض، وإلا فإنها إنما تتحيض بعد الثلاثة الأيام، فعلى القول بأنها تتحيض بمجرد رؤية الدم جرى الاطلاق في عبارة النافع، وهو أنها تخرج من العدة برؤية الدم الثالث للحكم بكونه حيضا بمجرد رؤية الدم بعد الطلاق، وعلى القول الثاني لا تخرج من العدة إلا بعد مضي الثلاثة لتحقق كونه حيضا بعدها، واحتمال عدم، الحيض قبل إتمامها.