ونحوها لا يخلو من غموض.
قال السيد السند في شرح النافع بعد استدلال الأصحاب بصحيحة عبد الله ابن سنان الثانية: وربما تناول هذه الرواية بإطلاقها الوطئ في الدبر، انتهى.
ويضعف بأنه من المقرر في كلامهم كالقاعدة الكلية عندهم أن الاطلاق إنما ينصرف إلى الأفراد المتكثرة الشايعة، فإنها هي التي يحمل عليها الاطلاق ويتبادر إلى الفهم دون الفروض النادرة، لا ريب أن الفرد الشايع في الوطئ إنما هو الجماع في القبل لأنه هو المندب إليه والمحثوث إليه سيما مع كراهة الآخر، بل قيل بتحريمه. وبالجملة فالمسألة عندي لا تخلو من توقف وإشكال.
الثاني: نقل عن جمع من الأصحاب أنه لا فرق بين وطئ الكبير والصغير وإن نقص سنة، وعن زمان إمكان التولد منه عادة لاطلاق النص.
قال في المسالك: واعلم أنه لا فرق بين وطئ الصبي القاصر عن سن من يصلح للولادة له وغيره لوجود المقتضي، وهو الوطئ الذي جعل مناطا لها كوطئ الكبير بتغيب الحشفة خاصة من غير إنزال، ويتغلب جانب التعبد هنا نظرا إلى تعليق الحكم بالوجه المنضبط، إنتهى.
وعندي في المسألة نوع توقف لما عرفت من أن الطلاق في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشايعة المتعارفة المتكررة، وهي هنا البالغ دون الصغير، فإنه نادر بل مجرد فرض، والحمل على البالغ الذي أولج من غير إنزال - كما ذكره ودلت عليه صحيحة عبد الله بن سنان الثانية - لا يخرج عن القياس.
والأحكام الشرعية كما قدمنا ذكره في غير موضع منوطة بالأدلة الصريحة الواضحة وهي هنا خفية وغير لائحة، ويمكن الاستئناس لذلك بما تقدم في خبر الواسطي (1) المذكور في صدر الفصل الأول الدال على عدم حصول التحليل بالغلام الذي لم يحتلم حتى يبلغ، فإن فيه إيماء إلى عدم ترتب الأحكام الشرعية على