تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٨ - الصفحة ٢٨٩
(1065) 57 عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا حلف الرجل على شئ والذي حلف اتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير، ولا كفارة عليه وإنما ذلك من خطوات الشيطان (1).
(1066) 58 عنه عن ابن أبي نجران عن ابن أبي عمير عن علي بن إسماعيل عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: (ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم) قال: هو إذا دعيت لصلح بين اثنين لا تقل علي يمين ان لا أفعل.
(1067) 59 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة حلفت لزوجها بالعتاق والهدي إن هو مات ان لا تزوج بعده أبدا ثم بدا لها ان تزوج فقال: تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شئ، فان شاءت أن تهدي هديا فعلت.
(1068) 60 عنه عن صفوان عن الوليد بن هشام المرادي قال:
قدمت من مصر ومعي رقيق لي فمررت بالعاشر فسألني فقلت: هم أحرار كلهم، فقدمت المدينة فدخلت على أبي الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال: ليس عليك شئ.
(1069) 61 عنه عن فضالة عن ابان عن زرارة قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول: إن اشتريت فلانة أو فلانا فهو حر، وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين، وإن نكحت فلانة فهي طالق، قال: ليس ذلك كله بشئ لا يطلق إلا ما يملك ولا يصدق الا بما يملك، ولا يعتق إلا ما يملك.

(١) هذا الحديث قد تقدم برقم ٣٥ - من الباب - ١٠٦٨ - الفقيه ج ٣ ص ٨٤
(٢٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 ... » »»
الفهرست